دليل

مصنف عبد الرزاق 6277

باب شعر الميت وأظفاره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعَرِ الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.