دليل

مصنف عبد الرزاق 6267

باب كفن المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ:

شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَقَالَ: الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.