دليل

مصنف عبد الرزاق 6266

باب كفن المرأة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَخِرْقَةٍ، وَلُفَافَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.