مصنف عبد الرزاق 6251
باب الكفن
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ وَهْبٍ قَالَ:
حَضَرْتُ جِنَازَةَ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَ وَالِيًا لِبَنِي الْعَبَّاسِ، وَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ، فَصَلَّى وَكَانَ عَلَى النَّعْشِ ثَوْبٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ لِيُكَفَّنَ فِيهِ فَجَذَبَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَفَنُهُ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ قَالَ: " فَلَمْ يَتْرُكْهُمْ يُكَفِّنُونَهُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.