دليل

مصنف عبد الرزاق 6245

باب الكفن

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:

وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُكَفَّنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِنْ خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ خُمِّرَتْ رِجْلَيْهِ انْكَشَفَ رَأْسُهُ قَالَ: وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ إِمَّا عَائِشَةَ، وَإِمَّا أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، بِأَنْ تَغْسِلَ ثَوْبَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوَثِيَابًا جُدُدًا أَوْ أَمْثَلَ مِنْهَا ؟ قَالَ: " الْأَحْيَاءُ أَحَقُّ بِذَلِكَ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.