دليل

مصنف عبد الرزاق 6243

باب الكفن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَتْ صَفِيَّةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِثَوْبَيْنِ لِتُكَفِّنَ بِهِمَا حَمْزَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ، فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ، ثُمَّ كَفَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.