مصنف عبد الرزاق 6241
باب الكفن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
أَيُعَمَّمُ الْمَيِّتُ ؟ قَالَ: " لَا، قُلْتُ: أَيُحْشَى الْكُرْسُفَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ؛ لِأَنْ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.