دليل

مصنف عبد الرزاق 6236

باب الكفن

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:

يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي وِتْرِ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ، يُلْبَسُ الْقَمِيصُ، وَتُبْسَطُ اللُّفَافَةُ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ يُدْرَجُ فِيهَا وَلَا يَزَالُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.