مصنف عبد الرزاق 6236
باب الكفن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي وِتْرِ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ، يُلْبَسُ الْقَمِيصُ، وَتُبْسَطُ اللُّفَافَةُ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ يُدْرَجُ فِيهَا وَلَا يَزَالُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.