مصنف عبد الرزاق 6231
باب الكفن
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسْدِلُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى وَجْهِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تَحْتِ الذَّقْنِ، ثُمَّ يَلْوِيهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُسْدِلُ الطَّرَفَ الْآخَرَ أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ "، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ ؟ قَالَ: أَرَانَا مَعْمَرٌ هَكَذَا، يَضَعُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ يُسْدِلُهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ إِلَى الْحَلْقِ، ثُمَّ يَضَعُ الْعِمَامَةَ عَلَى الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ يَرُدُّ تَحْتَ الذَّقْنِ، ثُمَّ يَلْوِيهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُعِيدُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ يُسْدِلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ أَيْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.