مصنف عبد الرزاق 622
باب المسح على العصائب والجروح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى دُمَّلٍ فِي ذِرَاعِ رَجُلٍ عِصَابٌ، أَوْ قُرْحَةٍ يَسِيرَةٍ، أَيَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابِ أَوْ يَنْزِعُهُ ؟ قَالَ: إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً فَأُحِبُّ أَنْ يَنْزِعَ الْعَصَائِبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه