دليل

مصنف عبد الرزاق 6205

باب الميت لا يتبع بالمجمرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "

غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ. وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَكُونُ آخِرَ زَادِهِ نَارٌ تَتَّبِعُهُ إِلَى قَبْرِهِ، وَيَدْخُلُ الْقَبْرَ كَمْ شَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْبَقَ الْجِنَازَةُ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، يَعْنِي يَقُولُ: " نَارُ الْمِجْمَرَةِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.