مصنف عبد الرزاق 620
باب المسح على العصائب والجروح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قُرْحَةٌ فِي ذِرَاعِي، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْجُرْحُ فَاتِحًا فَاهُ قَالَ: فَلَا تُدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ وَأَمْسِسِ الْمَاءَ مَا حَوْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه