مصنف عبد الرزاق 6135
باب غسل الميت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
فِي الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ، قَالَ: " يُوضَعُ خِرْقَةٌ عَلَى وَجْهِهِ، وَأُخْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَضِّئَهُ كَشَفَ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، فَيُوَضِّئُهُ بِالْمَاءِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُغَسِّلُهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ، يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَلَا يَكْشِفُ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ، وَلَكِنَّهُ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ، فَيَغْسِلَ مَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ بِمَاءٍ، وَإِذَا غَسَّلَهُ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، غَسَّلَهُ مَرَّةً ثَالِثَةً بِمَاءٍ فِيهِ كَافُورٌ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ، فَإِذَا فَرَغَ الْغَاسِلُ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ، شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ وَشَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ هُشِّمَ أَوْ وَرَقٍ، يَبْدَأُ بِلِحْيَةِ الْمَيِّتِ قَبْلَ رَأْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.