دليل

مصنف عبد الرزاق 6127

باب غسل الميت

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:

إِذَا طَالَ ضَنَى الْمَيِّتِ غُسِّلِ بِالْأُشْنَانِ إِنْ شَاءُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.