دليل

مصنف عبد الرزاق 6125

باب غسل الميت

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ:

يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ قَالَ: " فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَضِّئَهُ نَزَعَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، فَأَمَّا الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ فَلَا يُحَرِّكْهَا، وَلَكِنَّهُ يَضَعُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.