مصنف عبد الرزاق 6125
باب غسل الميت
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ:
يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ قَالَ: " فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَضِّئَهُ نَزَعَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، فَأَمَّا الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ فَلَا يُحَرِّكْهَا، وَلَكِنَّهُ يَضَعُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.