دليل

مصنف عبد الرزاق 6118

باب غسل الميت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا؛ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فِي كُلِّ غَسْلَةٍ يُغْسَلُ رَأْسُهُ مَعَ سَائِرِ جَسَدِهِ " قَالَ: قُلْتُ: وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنْ أَنْقَوْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.