مصنف عبد الرزاق 6118
باب غسل الميت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا؛ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فِي كُلِّ غَسْلَةٍ يُغْسَلُ رَأْسُهُ مَعَ سَائِرِ جَسَدِهِ " قَالَ: قُلْتُ: وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنْ أَنْقَوْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.