دليل

مصنف عبد الرزاق 6104

باب غسل المرء إذا حضره الموت وحروف الميت إلى القبلة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْ، لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَبْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَبْرُ عُمَرَ وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.