مصنف عبد الرزاق 6104
باب غسل المرء إذا حضره الموت وحروف الميت إلى القبلة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَوَجِّهْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوَجِّهْ، لَكِنِ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَبْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَبْرُ عُمَرَ وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.