مصنف عبد الرزاق 6101
باب غسل المرء إذا حضره الموت وحروف الميت إلى القبلة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
أَكَانَ يُؤْمَرُ بِالْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلِ ؟ قَالَ: " إِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.