دليل

مصنف عبد الرزاق 6095

باب النعي على الميت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: لَاتُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.