مصنف عبد الرزاق 5555
باب الرجل يجيء والإمام يخطب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَمْ يُصَلِّ، وَاحْتَبَى، وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.