مصنف عبد الرزاق 5468
باب ما يقطع الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، وَأَبَا بُرْدَةَ " يَتَكَلَّمَانِ: وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ حِينَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْكَذَّابِينَ، وَلَعَنَ اللهُ، فَقُلْتُ: أَتَتَكَلَّمَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ؟ قَالَا: " إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نُنْصِتَ لِهَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.