دليل

مصنف عبد الرزاق 5468

باب ما يقطع الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:

رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، وَأَبَا بُرْدَةَ " يَتَكَلَّمَانِ: وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ حِينَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْكَذَّابِينَ، وَلَعَنَ اللهُ، فَقُلْتُ: أَتَتَكَلَّمَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ؟ قَالَا: " إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ أَنْ نُنْصِتَ لِهَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.