مصنف عبد الرزاق 5460
باب ما يقطع الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَرَأَ آيَةً فَسَمِعَهَا أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ؟ فَأَنْصَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُنْصِتُ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أُبَيٌّ لِأَبِي ذَرٍّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا قَدْ مَضَى مِنْهَا، فَسَأَلَ أَبُو ذَرٍّ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " صَدَقَ أُبَيٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.