دليل

مصنف عبد الرزاق 5460

باب ما يقطع الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:

بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَرَأَ آيَةً فَسَمِعَهَا أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ؟ فَأَنْصَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُنْصِتُ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أُبَيٌّ لِأَبِي ذَرٍّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا قَدْ مَضَى مِنْهَا، فَسَأَلَ أَبُو ذَرٍّ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " صَدَقَ أُبَيٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.