دليل

مصنف عبد الرزاق 5459

باب ما يقطع الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يُقَالُ: مَنْ تَكَلَّمَ فَكَلَامُهُ حَظُّهُ مِنَ الْجُمُعَةِ - يَقُولُ: مِنْ أَجْرِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَنْ يُوَفِّيَ أَرْبَعًا فَلَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.