مصنف عبد الرزاق 5417
باب العبث والإمام يخطب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ:
إِذَا أَتَيْتَ الْجُمُعَةَ فَأَنْصِتْ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْكَ قَرِيبًا يَتَكَلَّمُ فَاغْمِزْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَأَشِرْ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه