دليل

مصنف عبد الرزاق 5401

باب جلوس الناس حين يخرج الإمام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

النَّاسُ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثٌ: رَجُلٌ شَهِدَهَا بِسُكُونٍ، وَوَقَارٍ، وَإِنْصَاتٍ، وَذَلِكَ الَّذِي يُغْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ " قَالَ: حَسِبْتُ قَالَ: " وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ " قَالَ: وَشَاهِدٌ شَهِدَهَا بِلَغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.