مصنف عبد الرزاق 5401
باب جلوس الناس حين يخرج الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
النَّاسُ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثٌ: رَجُلٌ شَهِدَهَا بِسُكُونٍ، وَوَقَارٍ، وَإِنْصَاتٍ، وَذَلِكَ الَّذِي يُغْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ " قَالَ: حَسِبْتُ قَالَ: " وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ " قَالَ: وَشَاهِدٌ شَهِدَهَا بِلَغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ صَلَّى بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.