مصنف عبد الرزاق 5318
باب تسليم الإمام إذا صعد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُجَالِدًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.