مصنف عبد الرزاق 5301
باب الخطبة قائما
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
مَا جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا، فَكَمْ تُحِبُّونَ أَنْ يُحِسَّ النَّاسُ، نص إضافيإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، نص إضافيوَأَبُو بَكْرٍ، نص إضافيوَعُمَرُ، نص إضافيوَعُثْمَانُ، يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَيَقُومُ هُوَ قَائِمًا، لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدُ حَتَّى يَنْزِلَ، وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً الْأُولَى، وَلَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلَّا مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى قَدِمَ نص إضافيمُعَاوِيَةُ إِذْ حَجَّ بِمِنْبَرِهِ فَتَرَكَهُ، فَلَمْ يَزَالُوا يَخْطُبُونَ عَلَى الْمَنَابِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.