مصنف عبد الرزاق 5265
باب وقت الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ يَحْرُمُ إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى سِوَى الْبَيْعِ قَالَ: " نَعَمِ، الصِّنَاعَاتُ " قُلْتُ: فَكِتَابٌ أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَكْتُبَهُ حِينَئِذٍ ؟ قَالَ: " وَلَا شَيْئًا "، قُلْتُ: فَمَتَاعٌ أَرَادَ أَنْ يُجَهِّزَهُ ؟ قَالَ: " وَلَا "، قُلْتُ: فَأَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَقِيلَ حِينَئِذٍ قَالَ: " فَلَا الرُّقَادُ، وَلَا أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ حِينَئِذٍ إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى " قُلْتُ: إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى وَجَبَ سَاعَتَئِذٍ الرَّوَاحُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾قَالَ: " نَعَمْ فَلْيَدَعْ حِينَئِذٍ كُلَّ شَيْءٍ وَلْيَرُحْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.