مصنف عبد الرزاق 5264
باب وقت الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " إِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ غَيْرُ جَامِعَةٍ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ، وَتَرْتَفِعَ فِي الظُّهْرِ حِينَئِذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.