مصنف عبد الرزاق 5241
باب من تجب عليه الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يَمُرُّ بِقَرْيَةٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: " إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.