دليل

مصنف عبد الرزاق 5241

باب من تجب عليه الجمعة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ يَمُرُّ بِقَرْيَةٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: " إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.