مصنف عبد الرزاق 5195
باب من يجب عليه شهود الجمعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَكُونُ بِالْوَهْطِ، فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّاسِ بِالطَّائِفِ، وَإِنَّمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.