مصنف عبد الرزاق 5146
باب شهود النساء الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَشْهَدْنَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: إِيهَا اللهِ، إِذًا فَلِمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.