MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5088

باب الخمار

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الْأَمَةَ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ: " أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا قَالَ: " وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَى رَأْسِهَا "، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا ؟ قَالَ: " وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ "، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً حُرًّا ؟ قَالَ: " فَلْتُلَفِّفْ ذَلِكَ مِنْهَا، لِتُصَلِّ فِي إِزَارِهَا وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا