مصنف عبد الرزاق 5088
باب الخمار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الْأَمَةَ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ: " أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا قَالَ: " وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَى رَأْسِهَا "، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا ؟ قَالَ: " وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ "، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً حُرًّا ؟ قَالَ: " فَلْتُلَفِّفْ ذَلِكَ مِنْهَا، لِتُصَلِّ فِي إِزَارِهَا وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.