MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 5077

باب في كم تصلي المرأة من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ، وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى أُمِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا