مصنف عبد الرزاق 5077
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ، وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى أُمِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.