مصنف عبد الرزاق 5076
باب في كم تصلي المرأة من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.