مصنف عبد الرزاق 506
باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:
الْمُلَامَسَةُ بِالْيَدِ قَالَ: وَمِنْهَا الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.