دليل

مصنف عبد الرزاق 506

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:

الْمُلَامَسَةُ بِالْيَدِ قَالَ: وَمِنْهَا الْوُضُوءُ وَالتَّيَمُّمُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.