دليل

مصنف عبد الرزاق 505

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.