مصنف عبد الرزاق 505
باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا قَبَّلَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.