مصنف عبد الرزاق 5036
باب القنوت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دُعَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَمَا يَفْزَعُونَ مِنَ الْوِتْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ: " بِدْعَةٌ " قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يُصْنَعُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ حَتَّى أُحْدِثَ حَدِيثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه