دليل

مصنف عبد الرزاق 501

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَوَضَّأَ فَيَلْقَى بَعْضَ وَلَدِهِ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَاءٍ فَيُمَصْمِصُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.