مصنف عبد الرزاق 500
باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ قَالَ: مِنْهَا الْوُضُوءُ وَهِيَ مِنَ اللَّمْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.