دليل

مصنف عبد الرزاق 500

باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ قَالَ: مِنْهَا الْوُضُوءُ وَهِيَ مِنَ اللَّمْسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.