MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4998

باب القنوت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لِأَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا