مصنف عبد الرزاق 4998
باب القنوت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لِأَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.