مصنف عبد الرزاق 4989
باب القنوت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَمْ يَقْنُتْ ". وَقَالَ ابْنُ الْمُجَالِدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: مَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا إِذَا حَارَبَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ، وَلَا قَنَتَ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ حَتَّى مَاتُوا، حَتَّى لَا قَنَتَ عَلِيٌّ حَتَّى حَارَبَ أَهْلَ الشَّامِ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقْنُتُ أَيْضًا فَيَدْعُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.