دليل

مصنف عبد الرزاق 498

باب الوضوء من النورة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اطَّلَى بِنَوْرَةٍ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ مُغْتَسِلًا ؟ قَالَ: وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ - هُوَ الْقَائِلُ - قَالَ: قُلْتُ: فَطَلَى سَاقَيْهِ مِنْ وَجَعٍ بِهِمَا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ أَيُعِيدُ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ: لَيْسَتِ النَّوْرَةُ بِحَدَثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.