مصنف عبد الرزاق 498
باب الوضوء من النورة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اطَّلَى بِنَوْرَةٍ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ مُغْتَسِلًا ؟ قَالَ: وَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ - هُوَ الْقَائِلُ - قَالَ: قُلْتُ: فَطَلَى سَاقَيْهِ مِنْ وَجَعٍ بِهِمَا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ أَيُعِيدُ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ: لَيْسَتِ النَّوْرَةُ بِحَدَثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.