MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 4896

باب صلاة الضحى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُصَلُّونَ بِالْهَوَاجِرِ، أَوْ قَالَ: " بِالْهَجِيرِ، وَلَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا