مصنف عبد الرزاق 4896
باب صلاة الضحى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُصَلُّونَ بِالْهَوَاجِرِ، أَوْ قَالَ: " بِالْهَجِيرِ، وَلَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.