مصنف عبد الرزاق 4827
باب الكلام عند الفجر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ، قُلْتُ: أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قُلْتُ: لِمَ ؟ قَالَ: " أَوَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ "، قُلْتُ: فَيُخْبَرُ قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ " فَكَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.