مصنف عبد الرزاق 4826
باب القراءة في ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ لِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا لِخِفَّتِهِ إِيَّاهُمَا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.