مصنف عبد الرزاق 4792
باب الصلاة بعد طلوع الفجر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ:
قَالَ مُجَاهِدٌ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ يَسْأَلُ غُلَامَهُ عَنِ الْفَجْرِ، فَإِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.