مصنف عبد الرزاق 4684
باب كم الوتر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " بَلَى، وَلَكِنْ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ قَالَ: فَإِنِّي لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: " أَتَغْضَبُ عَلَى أَنْ أُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَأَنْتَ تُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، أَفَلَا تُوَرِّثُ حَوَّاءَ امْرَأَةَ آدَمَ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه