دليل

مصنف عبد الرزاق 466

باب قص الشارب وتقليم الأظفار

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا أَمَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.