مصنف عبد الرزاق 466
باب قص الشارب وتقليم الأظفار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا أَمَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.