دليل

مصنف عبد الرزاق 465

باب قص الشارب وتقليم الأظفار

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، أَمِنْهُ وُضُوءٌ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِيَمَسَّ بِالْمَاءِ حَيْثُ قَلَّمَ وَقَصَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.