مصنف عبد الرزاق 465
باب قص الشارب وتقليم الأظفار
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، أَمِنْهُ وُضُوءٌ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِيَمَسَّ بِالْمَاءِ حَيْثُ قَلَّمَ وَقَصَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.